القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والعشرون تأسيس مجلس أعمال جديد
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع رئيس مجلس أعمال جديد برفع رئيس مجلس السعودية إلى معالي وزير التجارة والصناعة بطلب تأسيس مجلس أعمال سعودي أجيحي مع أحد الدول، مبينا المبررات والحاجة والقيمة المضافة عن تأسيس هذا المجلس. يتم دراسة الطلب لدى وزارة التجارة والصناعة، ووقف للمعتمديات ومناطقيصه المصلحة العامة بقرار الوزير ما يراه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١١