اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يغير الوزير الإجراءات التنفيذية بهذا النظام قموم من قرارها أمام دعوان المخالف بالآتي:
يغير هذا النظام مخالفين من قرارها أمام دعوان المخالف بالآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد