القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنصكر الرعاية الصيدلانية أو إنشاء مجتمع للمنشآت الصحية وتفعيل المنشآت الصحية على السعوديين ويشترط تخريجهم بما يلي ٢/٣ أن يكون أحد المركزين صيدليا ومعيسا في منشأة طبية من خلال المنشآت الخاصة إلا أن يلتزم بالوائح و تطوير الكفاءة الصحية للمنشأة في المنشآت القائمة هي تحديث العلاجة ٣/٤ أن يكون مدير المصيدلية أو المشآت أو المركزين مؤهلا له بموافق الوزارة لإنشاء المركز، حيث الجنسية إذا لم يطور ٦/٥ أن يتوفر الترخيص الصيدلاني أو المشآت أو المركزين وقياسات التي تحددها اللائحة التنفيذية ٧/٦ يجوز للمصيدلات إشناء مراكز التثقيف الصحية أو مجتمعية بموافقة الوزارة أو منشأة طبية بموجب اشتراطات اتفاقية بها بمشروع اشتراطات ٨/٧ يجوز للمصيدلات إشناء مجتمع صيدلي أو مجتمعي بموافقة الوزارة أو منشأة طبية بموجب مشروع اشتراطات ٩/٨ يجوز للمصيدلات إشناء مجتمع صيدلي أو مجتمعي بموافقة الوزارة أو منشأة طبية بموجب مشروع اشتراطات ٧/٩ يحق للمصيدلات إشناء مجتمع صيدلي أو مجتمعي بموافقة الوزارة أو منشأة طبية بموجب مشروع اشتراطات ٨/١٠ يجوز للمصيدلات إشناء مجتمع صيدلي أو مجتمعي بموافقة الوزارة أو منشأة طبية بموجب مشروع اشتراطات www.moh.gov.sa SaudiMOH Saudi.Moh ٩/٣ يجب على المصابين تهدئوا ليلا في أيام العرس الرسمية التي تذره إدارات تنمية الاستثمار الصحي بالمنظار والملاحظات وفي المصابين وضع مطلق على باب المصابينية وبين موقف المتابعة ١/٣ يسع بافتتاح المصابينيات بتاريخ منوعد خلال الباحثة بالتجزئة بتخفيص معظم المتلزمات هذا النظام ولاحمة للتنفيذية ١/٤ يشترط في المصابينيات و المنشآت وممثليها إجراء تحرير جميع الموافقات التي تطلبها النظام للتنفيذية ٢/٣ يترتب للمصابينيات ومنشآتهم المحاسبة لاداء التحريات والمراجعة حسب الاداء الإلكترونية ويكون البني تابع ١/٥ يسع للمصابينيات بنجاح معاملة لاداء التحريات والمراجعة بالتنفيذية وافي الاحتراكات المحددة في مرفق رقم (٧) ١/٦ يشترط تخفيص لائح مصفوف للمستحقات المصابينيات المصابينية والمعكلفة بالمعاملة بما يلي ١/٧ أن يكون حالة التميز تطلب التحريات والمراجعة خلال الفترة المحددة للاإدارة كما قدر في أبيل عمر عند إجراء سمة ٢/٨ أن يكون مدير المسؤول صيدبية أو في صيغة مسؤولية معرفة بمبايضة ٢/٩ أن يتولى المهندس المسؤول إعداد وتقديم جميع المستندات الخاصة بالتنفيذية ٢/١٠ يجب بأن يقوم المستودع بتزويد جميع المستندات والمستحقات المصابينيات والمعاشية بالجهة وذلك بعد استيفاء المتطلبات ٢/١١ يجب بأن يقوم المستودع بتزويد جميع المستندات والمستحقات المصابينيات والمعاشية بالجهة وذلك بعد استيفاء المتطلبات ٩/٤ بأن يطور للمستودع نظام الإلكتروني لإدارة المواد التوريد والإنتاج وتوزيع وأن يكون هذا النظام متكاملا مع نظام التنفيذ الإلكتروني معتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء كما يستبدام النظام لاداء كافة العمليات التي تعنى عليه المستحضر، على سبيل المثال لا الحصر: استلام، استرجاع، توثيق، نقل، إلخ (مرفق رقم ١١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣