القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ترخيص الصيدلية داخلية ضمن ترخيصها. الالتحاق: ١/ تنظر الهيئة العامة للغذاء والدواء وتنظم عمليات التورد والصف ويكون هذا النظام مكافأ مع نظام التتبع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما يجب إتخاذ كافة العمليات التي تمنع على عبوة المنتجات، على سبيل المثال لا الحصر: (استلام، صرف، إسهال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣