اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ترخيص الصيدلية داخلية ضمن ترخيصها.
الالتحاق:
١/ تنظر الهيئة العامة للغذاء والدواء وتنظم عمليات التورد والصف ويكون هذا النظام مكافأ مع نظام التتبع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما يجب إتخاذ كافة العمليات التي تمنع على عبوة المنتجات، على سبيل المثال لا الحصر: (استلام، صرف، إسهال).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد