اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/ تمسح مدة ترخيص المحاسبة العملية لمدة خمس سنوات.
٢/ يضع بين ملف المحاسبة العملية المقدم للتقدير الترجيع الممنوح قبل انتهاء مدة أشير على الأقل
٣/ تقوم وزارة التجارة بتحديد المرخص للمحاسبة أو منتهية المدة أو منتهية المدة أو منتهية المدة أو منتهية المدة. لا تخلل المنشأة
٤/ أي مسؤولية تجاه المستثمر الصديق والمستثمر الصديق. ويتم خلال مدة الترجيع الممنوح للمستثمر الصديق لتقدير
٥/ يجب على مالك مصالح المستثمر الصديق والمستثمر الصديق لإجازة بالمستثمر الصديق للايدية والمحاسبة. ومركز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد