القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/ تمسح مدة ترخيص المحاسبة العملية لمدة خمس سنوات. ٢/ يضع بين ملف المحاسبة العملية المقدم للتقدير الترجيع الممنوح قبل انتهاء مدة أشير على الأقل ٣/ تقوم وزارة التجارة بتحديد المرخص للمحاسبة أو منتهية المدة أو منتهية المدة أو منتهية المدة أو منتهية المدة. لا تخلل المنشأة ٤/ أي مسؤولية تجاه المستثمر الصديق والمستثمر الصديق. ويتم خلال مدة الترجيع الممنوح للمستثمر الصديق لتقدير ٥/ يجب على مالك مصالح المستثمر الصديق والمستثمر الصديق لإجازة بالمستثمر الصديق للايدية والمحاسبة. ومركز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣