القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشارط منح ترخيص مصنع للمستحضرات الصيدلانية ما يأتي: أ. أن يكون المرخص صيدليا معتمدا مشرفا له بمزاولة المهنة. ب. أن يكون المرفق المصنع مرافقا للمواصفات التي تحددها اللائحة. ١/٥ منح البيئة العامة للغذاء والدواء تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص وفقا لمتطلبات مرقب (مرفق ١). ٢/٥ يشارط في مصانع المستحضرات الصيدلانية الحصول على التراخيص المهنية التي يكون مصنعها مرافقا للمزاولة المهنة. ٣/٥ يجب إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك في جميع مراحل إنشاءه في خطوط الإنتاج. ٤/٥ يجب تصوير شروط الترخيص المصنع عند التقديم لإلزام الترخيص المعتمدية في حال التفتيش أو أي تفتيش آخر. ٥/٥ يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وتقديم الطلب في أي تعقيب في أمر التصريح أو أموره أو المخاطر التي قد يترتب عليها. ٦/٥ أن يودع المرخص نسخة من الترخيص المعتمد ووثائقا أخرى ومستندات أخرى للموافقة على التراخيص. ٧/٥ يتم منح البت في طلب الترخيص حسب شروط الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣