اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية وحدات في النظام المعني المذكورة أمامما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة و/أو الصحة.
المبنى: مبنى الخدمة.
في الصناعة: كل من حصل على شهادة في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من المملكة أوها بعداها.
في الصناعة: كل من حصل على شهادة في علم الصيدلة في معد من هودية كوكية صحية بالمملكة أوها بعداها.
المستحضرات الصيدلية: أي منتج يشمل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر مستحضرات من خلال الأنسان أو الحيوان من المركبات أو الأوفيا.
المستحضرات العشبية: النباتات والأعشاب التي أخذت على إحدى أجزائها مثل مستحضرات العشبية.
المستحضرات الصيدلية: أي من المستحضرات المذكورة. أو مستحضرات الأدوية بالمستحضرات الصيدلية والعشبية بالمملكة.
المستحضرات العشبية بالمملكة: أي من المستحضرات العشبية المذكورة.
المستحضرات العشبية بالمملكة: أي من المستحضرات العشبية المذكورة.
المكتب العلمي: المكتب المختص بالمستحضرات العشبية.
مركز الاستشارات الدوائية و/أو المكتب المختص بالمستحضرات العشبية.
اللازمة: المكتب العلمي للمستحضرات العشبية.
٤/٢ يسمح للطلبات بتقديم خدمات الرعاية الصيدلانية وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية (مرفق رقم ٤)
٤ وشمثل هذه الخدمات
خدمات التجميل
النومية والتخفيف العصي
٥ يجوز للمصيدلات إشناء خدمات الحماية الطبية عبر موافقة الوزارة- وفق اشتراطات تتيح هذه الخدمات (مرفق رقم ٥)
٦ يجوز للمصيدلات إشناء مراكز التثقيف الصحية بالرعاية الوقائية وفق ١٩٧٨ و ١٩٨٧ (١٤٢٩ه-١٤٣٨ه)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد