اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحق من المنشآت الصيدلية الصيدلية والمحاسبة أو تحديد.
رسم التخفيض
٣٠٠٠ ريال
المستودع الإداري بالمستحضرات الصيدلية والعملحية
١٠٠٠ ريال
مركز المستحضرات الدوائية والتحليل المستحضرات الصيدلية
١٠٠٠ ريال
المكتب العائلي
١٠٠٠ ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد