القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق من المنشآت الصيدلية الصيدلية والمحاسبة أو تحديد. رسم التخفيض ٣٠٠٠ ريال المستودع الإداري بالمستحضرات الصيدلية والعملحية ١٠٠٠ ريال مركز المستحضرات الدوائية والتحليل المستحضرات الصيدلية ١٠٠٠ ريال المكتب العائلي ١٠٠٠ ريال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣