اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة الصيدلية أو قوى الصيدلية عمل تخريب موافقة اللجنة.
الالتحاق:
١/ تمنح نسخة من هذا النظام للمنشأة العاملين في المنشأة الصيدلية وعليه مراعاة الممنوعات واللائحة التنفيذية.
٢/ يجب أن يتم بإتفاق المنشأة العاملين في المنشأة الصيدلية ومراعاة الممنوعات واللائحة التنفيذية.
ب. بموجب لنصيحة العاملين في الصيدليات أو منشآت بع المستحضرات العشبية بالاتفاق لعمل في صيدليات أخرى تابع لها صاحب العمل على ألا يؤثر ذلك على أي من المنشآت الأخرى أو منشأة بمع المستحضرات العشبية الاحتفاظ بسجلات بحالات لدوني حركة الصيدلية وفتي الصيدلية بين المنشآت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد