اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصبح نسبة ربع سعر المروج أو سعر التصنيع إلى الممكنة بمعنة بلد المنشأ أو العمة التي تقرها الهيئة العامة في العلامدة.
٨/١٣ يتوجب على كافة المنشآت الصيدلانية المسجلة في نظام الإفصاح والشفافية المعلن من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (مرق رقم ١٩).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد