القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصبح نسبة ربع سعر المروج أو سعر التصنيع إلى الممكنة بمعنة بلد المنشأ أو العمة التي تقرها الهيئة العامة في العلامدة. ٨/١٣ يتوجب على كافة المنشآت الصيدلانية المسجلة في نظام الإفصاح والشفافية المعلن من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (مرق رقم ١٩).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣