اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٥ يجب أن يطبق على جميع المنشآت الصيدلانية والتشغيلية "قواعد" وبيئة "عامة" تنظمها "هيئة" مجانية.
١/١٦ يجب أن يتوفر للمنشورات الصيدلانية ما لم يكن مكررا على العلامات التجارية المرخصة وربما تسجيل ويكون مسجلة في نظام النتائج الإلكتروني ويكون معتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد