القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١٥ يجب أن يطبق على جميع المنشآت الصيدلانية والتشغيلية "قواعد" وبيئة "عامة" تنظمها "هيئة" مجانية. ١/١٦ يجب أن يتوفر للمنشورات الصيدلانية ما لم يكن مكررا على العلامات التجارية المرخصة وربما تسجيل ويكون مسجلة في نظام النتائج الإلكتروني ويكون معتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣