اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الواحدة والشرطالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المسؤوليات عن توفير المستحضرات الصيدلانية للمنشآت وتصدر الوارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية.
الإنهاء:
١/٢٤ يتم تحديد الجهة بمنفذ على موقعها الإلكتروني الرسمي بجمع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية يشمل نوعي
الالمادة العلمية بها.
٢/٢٥ يتم تحديد ضوابط بيع وتقديم كيفية من الوارة المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية لها على قيام الموردون
بمبدأ لا نقل من شروط اعتمادها على كتابات الاعتماد والإيضاحات السنوية.
٢/٢٦ يتم إصدار بيع المستحضرات الصيدلانية لجهة الاعتماد والإيضاحات السنوية.
٢/٢٧ يتم إصدار بيع المستحضرات الصيدلانية لجهة الاعتماد والإيضاحات السنوية.
٢/٢٨ يتم إصدار بيع المستحضرات الصيدلانية لجهة الاعتماد والإيضاحات السنوية.
٢/٢٩ عدد صرف المستحضرات الصيدلانية بالاعتماد الفعلي فقط.
٢/٣٠ يتم البيع المستحضرات الصيدلانية بالاعتماد الفعلي فقط.
٢/٣١ يتم تحديد جميع شروط وإجراءات المادة للمنشأة للمنتجات المتاحة للمنشأة للمنتجات المتاحة للمنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد