القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة الواحدة والشرط
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المسؤوليات عن توفير المستحضرات الصيدلانية للمنشآت وتصدر الوارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية. الإنهاء: ١/٢٤ يتم تحديد الجهة بمنفذ على موقعها الإلكتروني الرسمي بجمع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية يشمل نوعي الالمادة العلمية بها. ٢/٢٥ يتم تحديد ضوابط بيع وتقديم كيفية من الوارة المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية لها على قيام الموردون بمبدأ لا نقل من شروط اعتمادها على كتابات الاعتماد والإيضاحات السنوية. ٢/٢٦ يتم إصدار بيع المستحضرات الصيدلانية لجهة الاعتماد والإيضاحات السنوية. ٢/٢٧ يتم إصدار بيع المستحضرات الصيدلانية لجهة الاعتماد والإيضاحات السنوية. ٢/٢٨ يتم إصدار بيع المستحضرات الصيدلانية لجهة الاعتماد والإيضاحات السنوية. ٢/٢٩ عدد صرف المستحضرات الصيدلانية بالاعتماد الفعلي فقط. ٢/٣٠ يتم البيع المستحضرات الصيدلانية بالاعتماد الفعلي فقط. ٢/٣١ يتم تحديد جميع شروط وإجراءات المادة للمنشأة للمنتجات المتاحة للمنشأة للمنتجات المتاحة للمنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣