اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة السادس والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرء عند الضرورة السماح للمستحضرات الصيدلانية والغذائية غير المحظورة قبل تسليمها.
الآلية:
١/ يجوز استنزاد المستحضرات الصيدلانية والغذائية غير المحظورة قبل تسليمها وفقا لما يلي:
- أن يحول موافقة مسؤولة على المستحضرات من الية والمخزون.
- أن يكون الاستنزاد متاحا للمستشفيات مباشرة أو على وكيل الشركة المعنية لدى الجهة المختصة.
- أن يكون المستنزاد مسؤولا لدى الجهة المختصة.
٢/ أن يكون المستنزاد من شركات مستحضرات صيدلانية أو غذائية غير محظورة بواسطة الجهة المختصة.
٣/ أن يكون المستنزاد من جهة مختصة أو جهة معتمدة لدى الجهة المختصة.
٤/ يجوز للمستنزاد استخدام المستحضرات غير المحظورة المشروعة أو غير المحظورة على غير الجهة المختصة.
٥/ يجوز للمستنزاد استخدام المستحضرات غير المحظورة المشروعة أو غير المحظورة على غير الجهة المختصة.
٦/ يجوز للمستنزاد استخدام المستحضرات غير المحظورة المشروعة أو غير المحظورة على غير الجهة المختصة.
٧/ يجوز للمستنزاد استخدام المستحضرات غير المحظورة المشروعة أو غير المحظورة على غير الجهة المختصة.
و إذا لم تقدم الممثلة الصديلة وكيليبا طلب تجديد تسجيل المستحضر.
ز. إذا بين أن سعره في بلد المشاهد قد خفف بقيمة ثلاث من سعر البيع للمصروف وضم يتم إعلام الوارة بذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ التخفيف.
٣/٧ بعد صدور قرار سابق أو استخراج مستحضر صدلي بين اتحاد الإجراءات الجرائمية.
أ. تقوم اللجنة العامة للواء والواء بالتعميم على جميع المخططات الصحية الحكومية والخاصة الصحية المتصحبة المستحضر المستحضر.
ب. بعد المحادثة المنظمة الصديلة المستحضر أو الصائبة وكيليبا للضم صحة جميع المخططات الصحية العام والخاص والواجب وواعداد وفكات بالكميات ووزن وكمية والملاحظات المستحضر المحبوب جميع الجهات التي سبق معبرد الزيادة للواء والواء.
ج. تعميم مجرير مستحضر الصديلة بالملاحظات والخاصة جميع المخططات الصحية الحكومية تطلب أو استخراج المستحضر من جميع المرفق الصحية اللازمة.
سحبت من المطاعم الخاص.
د. تقوم المنظمة الصديلة أو وكيليبا بالتنسيق مع الجهة العامة للواء والواء ووزن لذلك الكميات المحسوبة أو المستحضرية أو المستحضرية.
٤/٧ يجوز لحجز المنشأة الخاصة على إعادة تصدير المستحضرية والعبوات وغيرها المنشورة عند إزالة أي من شعارات أو معلومات.
٥/٧ يتم إبلاغ المشترين صديلة أو وكيليبا أو عرض أحد المشترين بذلك أن إنفاق الشركة مخصصة في النفايات.
اللائحة العامة والشرطين:
١/٨ يتم بدخول المستحضر الصديلة والعبوات غير المحظورة للاستعمال الشخصي بوجوب توفير طبي وكيليبات محددة.
اللائحة:
٢/٨ يتم بدخول المستحضر الصديلة والعبوات والمنشئية والذات والإنتاج اللتي يتم إنتاجها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مصوب بذلك من الجهة المختصة (مرفق ٢٧).
اللائحة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة استنلاء الوارد في المادة (السادسة عشرة) يحظر على المستحضرات الصديلة والهشية بيع المستحضرات الصديلة والعبوات غير المخفضة الصحيبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد