اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمستحضرات الصيدلانية والعشبية والغذائية بكميات تحارة إلا بعد التصنيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد