اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية ما يسمى مصنع ترخيص وفقا لما يأتي:
أ. أن يكون مدير المكتب صيدليا معتمدا مرافقا له بمزاولة المهنة.
ب. أن يتوافق المكتب المشروع والمواصفات التي تحددها اللائحة.
٦/٦ تمنح البيئة العامة للغذاء والدواء تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص وفقا لمتطلبات
مرقب (مرفق ١).
٧/٦ يودع المكتب الملف النهائي للبيانات المنهية من المستحضرات والمعالجات والدوائ.
٨/٦ تذكر المعلومات الدوائية من مستحضرات الشركة الممسجلة وممتلكاتها للمعلومات الممنوحة لبيئة العامة
للغذاء والدواء.
٩/٦ تأكيد من الذمة الشركه التي يملك المكتب بها جامدة لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية (مرفق رقم
د. تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من البيئة العامة للغذاء والدواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد