القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية ما يسمى مصنع ترخيص وفقا لما يأتي: أ. أن يكون مدير المكتب صيدليا معتمدا مرافقا له بمزاولة المهنة. ب. أن يتوافق المكتب المشروع والمواصفات التي تحددها اللائحة. ٦/٦ تمنح البيئة العامة للغذاء والدواء تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص وفقا لمتطلبات مرقب (مرفق ١). ٧/٦ يودع المكتب الملف النهائي للبيانات المنهية من المستحضرات والمعالجات والدوائ. ٨/٦ تذكر المعلومات الدوائية من مستحضرات الشركة الممسجلة وممتلكاتها للمعلومات الممنوحة لبيئة العامة للغذاء والدواء. ٩/٦ تأكيد من الذمة الشركه التي يملك المكتب بها جامدة لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية (مرفق رقم د. تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من البيئة العامة للغذاء والدواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣