القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١٩ يمنح المستحضر الصيدلاني بالجهة التي يجمع ببيعها بالشركة في غير الصيدليات. اللاحقة ٢/١١ المستحضرات الصيدلانية ب. الأميرة الخليجية والمستحضرات العشبية يمكن بيعها بالشركة في غير الصيدليات. ج. المكملات الغذائية د. مستحضرات العناية الشخصية ه. مستحضرات التجميل ٣/١٦ يمنح بيع الأدوية الوصفية عن طريق الصيدليات الإلكترونية ومرتبط بمؤسسة صحية تستخدم نظام الوصفة الإلكترونية لإنهاء إرسالها بشكل مباشر إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ١/٦ يعتبر بيع الأدونه في مكان البيع بالاستثناء القانونية اللازمة الهيئة العامة للعدواء (مرفق رقم ٢). ١/٧ ينظر المنشآت العشبية في قرار من الوزير إلا في الحصاديات أو أمشات بيع المستحضرات العشبية. الآلية: ١/٨ ينظر المنشآت العشبية في بحث مستحضرات العشبية بإشراف الشركة الصانعة للصناعة المستحضرات. الآلية: ١/٩ ينظر على المنشآت العشبية في أوامر شراء للمستحضرات العشبية و أوامر بيع المستحضرات و أمر التسليم. الآلية: ١/١٠ ينظر على المنشآت العشبية في شراء و إيراد مشتريات المستحضرات العشبية و و أوامر البيع. الآلية: ١/١١ يتبنى بن تعاوني بمستحضرات العشبية ومشتريات المستحضرات العشبية. ١/١٢ يجب أن تكون مشتريات المستحضرات العشبية من قبل اللجنة العامة للعدواء والواو. الآلية: ١/١٣ يجب أن يطور المدونى ومشتريات المستحضرات العشبية نظام التوريد وتطبيق عليه اللجنة العامة للعدواء. الآلية: ١/١٤ يتم إعداد تقارير من اللجنة العامة للعدواء. الآلية: ١/١٥ يشكل بقرار من الوزير لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. الآلية: ١/١٦ تشكل بجوار الوزير لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. لكل المعتمدين: تكون لجان بقرار من الوزير لمتابعة عمليات اللجنة العامة للعدواء. الآلية: ١/١٧ يشكل بقرار من الوزير لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. الآلية: ١/١٨ تشكل بجوار الوزير لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. لجنة المشتريات: تكون لجان بقرار من الوزير لمتابعة عمليات اللجنة العامة للعدواء. الآلية: ١/١٩ يشكل بقرار من الوزير لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. الآلية: ٢/٠ يجب أن يقرر الوزير لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. الآلية: ٢/١ يتم تشكيل لجنة أعمال للمستحضرات العشبية. ٢/٢ تعقد كل لجنة من لجان المستحضرات العشبية في مقر اللجنة وتكون اللجنة صحيحة باعتبارها بناء ويدون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه والوزيرا بالإنابة الممثلة للأعضاء المخولين وفي حالة تساوي الأصوات برجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. ٣/٢٠ بترشح تسجيل محتسبات المصوباتية توفير جميع المواصفات الفنية التي تحددها البيئة العامة للغذاء والدواء (مرفق رقم ١٣). ٤/٢٠ لتنار لجان التسجيل في ممارسة مهامها باحكام هذا النظام ولاحته التنفيذية. ٥/٢٠ أ. موافقة على تسجيل شركات ومصانع المحتسبات الصيدلانية والغذائية ومنتجها وتصديق صريفا وتحديد أماكن توزيعها. ٦/٢٠ د. دراسة الاعتماد اللازمة واستخدامها وتحديد صريفا وتحديد أماكن البيع. ٧/٢٠ ج. دراسة المتطلبات العلمية والتقنية والتأثيرات الجانبية لإتاخد القرارات المناسبة بشأنها. ٨/٢٠ ه. تحقيق أو صعب أو اله المستحضر المسجل. ٩/٢٠ ز. دراسة المواصفات العلمية للغذاء والدواء. ١٠/٢٠ ت. تسعير وإعداد التجربة للمستحضر. ٣/١١ تقييم دراسات التجارب الجنائية للمستحضر. ٢/٢٣ يحظر على المصانع والموردى الدعوة الامتناع عن بيع الأدوات الصناعية للمنشآت الصناعية والمؤسسات الصناعية بسبب وجود مستحقات مالية سابقة أو مستحقات أخرى على المصانعة على أن يتم استلام المبلغ المحدد نقدا، مع حفظ حق المصانع والموردى للدعوى والمطالبة بالمستحقات المالية السابقة على الطرف الطالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣