اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٤ يوجب للمسجل ببيع منشآت الصيدلانية المسجلة أو إعادة تمديده أو إعادة تسجيلها ووضع بها في سجل تسيير من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد