اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصبح نسبة ربع سعر المروج أو سعر التصنيع إلى الممكنة بمعنة بلد المنشأ أو العمة التي تقرها الهيئة العامة في العلامدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد