القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة العاشرة عقد
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتسويق للمستحضرات العشبية إلا بموافقة مريض له بموافقة المريض أو الموظر. ١/١ انقصار وتضارب اختصاصين الدوائية على الصيدلية الصيدلانية والمعلوماتى في ذلك الصيدلية العاملين قبل صدور هذه اللائحة، على أن يتم الإبلاغ بأي توقف للمستحضرات العشبية والمستحضرات الصيدلانية الصادرة من قبل الهيئة العامة للدوائية والوقاية. ٢/١ بخدم اختصاص المستحضرات العشبية والمستحضرات الصيدلانية لمتابعة تصويب المستحضرات الصيدلانية في المنشأة العشبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣