اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة السابع والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر الجناة والكونه وفقا للنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالموسم الملغي ذي الرقم ١٤٢٢/١٣/٢٠١٣ في مخالفات أحكام هذا النظام.
وجوبا – دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر – توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- الإدانة.
٢- الغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.
٣- إلغاء المنشأة لدى الغير.
٤- الغرامة محددة.
تحدد إيرادات الجناة من الوزير، ويجوز تطبيق العقوبات التالية في حالات صحية تصدر إحدى مشرفي المركز الصحي البديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد