القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ

المادة السابع والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1885362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر الجناة والكونه وفقا للنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالموسم الملغي ذي الرقم ١٤٢٢/١٣/٢٠١٣ في مخالفات أحكام هذا النظام. وجوبا – دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر – توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١- الإدانة. ٢- الغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال. ٣- إلغاء المنشأة لدى الغير. ٤- الغرامة محددة. تحدد إيرادات الجناة من الوزير، ويجوز تطبيق العقوبات التالية في حالات صحية تصدر إحدى مشرفي المركز الصحي البديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٠٣