اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح التعليم العام من المستحضرات الصيدلانية والعشبية في إجراء الاعتماد للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد