اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة لعام 1440هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1885362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٣/٢٥ التقييم الذاتي:
أ. تخضع الصيدليات ومنتجاتها لمتطلبات الاعتماد لترخيص الداني (مرفق رقم ٢٨). والتي من خلاله تقوم الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية بتطبيق ذلك التزاما بالأطراف واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة.
ب. تعتبر نتائج التقييم الذاتي مدخلا في الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية و اعتمادها من قبل لجنة التقييم الذاتي بموجب موافقة هيئة التصنيع.
ج. في حال عدم إتمام التقييم الذاتي يتم استكمال البيانات المطلوبة باللائحة التنفيذية و الحصول على موافقة وزارة الصحة.
ملاحظة: يتم إلغاء مرتب، يتم إلغاء المخالفات لحالة اللجنة المختصة لإعداد التقييم الذاتي.
٣/٢٦ تمثل اللجنة المختصة في المستحضرات الصيدلانية والأعشاب و اللقاحات ومستحضر الجلدية في منشآت الصيدلية ووقد لإعداد التقييم الذاتي (مرفق رقم ١٩).
٣/٢٧ يتم بناء على المناشط المختصة و بالجهة المختصة لإعداد التقييم الذاتي و إقرار التقييم المعتمدة وفقا للائحة التنفيذية وإقرار التقييم المعتمدة وفقا للائحة التنفيذية و إقرار التقييم المعتمدة وفقا للائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد