القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 44
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(إصدار ترخيص تصنيع الميبيدات): يصدر ترخيص التصنيع من السلطة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (٤٢) وتصديق الرسوم وموافقة الجهات المعنية، ويكون ساري لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المادة على أن ينقل المرخص له إلى البلد التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بتلاتة أشهر على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣