القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 48
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(التزامات المصنع): تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتصنيع الميبيدات بالآتي: ١. التأكد من توافر الإنتاج اللازم. ٢. عدم إضافة خطوط إنتاج أو تغييرها إلا بموافقة كتابية من السلطة المختصة. ٣. عدم مزاولة التصنيع أو التركيب إلا بموجب مواز أو خبر مدير مساعد. ٤. الإخطار بسجل معد من السلطة المختصة أو المشركة والمعلومات المتعلقة بالتصنيع والتركيب والمواد المستخدمة أو المركبها ورفع الدفعة التي تدخل في عملية تصنيعها والمواد المستخدمة أو مركبيتها ورفع الدفعة الخاصين في أي أوقت. ٥. تزويد السلطة المختصة في نهاية الشهر السادس والأخير من كل سنة بكشوف بتضمن أنواع وكميات الميبيدات التي تم إنتاجها أو تركيبها خلال هاتين الفترةين. ١. إخطار السلطة المختصة كتابيا إذا رغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع الميبيدات أو تركيبها لأي سبب من الأسباب والممدة تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف، وتزويد السلطة المختصة ببيان عن الميبيدات المتوفرة لديه. ٢. عدم تداول أو تسويق أي مبيد تم إنتاجه سواء كان مصنعا أو مركب أو معدلا إلا بعد تحديد ملابسه من في المختبرات المختصة والمعتمدة وقيود والتي حالة تداول ذلك بين وسائلها إلى المختبرات المرجعية الدولية. ٣. عدم تسمح أو تركيب أو تداول أو تسويق أي مبادأ أخرى غير الميبيدات المسجلة ومرخص لها بالتداول فيها. ٤. القيام بإخطارات للجهات المختصة المسببة في مختر الميبيدات الجوية والمعادن وعلى مدير المسؤولية تطلبوا نظام الجهة النوعية لجمع نوعية الميبيدات المنتجة مطابقة للمواصفات التي تم تسجيله وفقا للوائح. ٥. (أ) تركب أو تصنع المادة (المواد) أو الحجم أو الحجم (ب) الصفات الوظيفية وكيميائية كما هو متوصف عليه ومحددة في تسجيله. (ج) درجة حرارة أو درجة مووية. (د) المحتار الصفات الأخرى للمبيد مثل قابليته للتحلل أو مبيداته أخرى تحت ظروف الاستخدام كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية. شروط استخدام الميبيدات ومتطلبات المبيعات و الحدود المسموح بها من المتبقيات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣