اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(شرط استخدام الميبيدات) يجب على كل من يستخدم الميبيد تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في ملصق العبوة، وعلى الأحصى الأخرى المعتمدة بما يطابقه الاستعمال وقدرة ما قبل الحصاد (PH) والمحاصيل التي يتم معاملتها أو رشها و الآفات المستهدفة والاحتمالات الواجب اتخاذها أثناء عملية الرش وإتباع الطرق السليمة للتخلص من العبوات الفارغة وفقا للملحق رقم (١٠).
المسألة العربية - المباراة
وزارة الزراعة
وكالة وزارة التنمية الزراعية
إدارة الخدمات الزراعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد