القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 49
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(شرط استخدام الميبيدات) يجب على كل من يستخدم الميبيد تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في ملصق العبوة، وعلى الأحصى الأخرى المعتمدة بما يطابقه الاستعمال وقدرة ما قبل الحصاد (PH) والمحاصيل التي يتم معاملتها أو رشها و الآفات المستهدفة والاحتمالات الواجب اتخاذها أثناء عملية الرش وإتباع الطرق السليمة للتخلص من العبوات الفارغة وفقا للملحق رقم (١٠). المسألة العربية - المباراة وزارة الزراعة وكالة وزارة التنمية الزراعية إدارة الخدمات الزراعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣