اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(مراقبته متبقيات المبيدات): تؤخذ عينات من منتجات المزارع في الأسواق والمناقد الحدوية لفحص متبقيات المبيدات فيها من قبل المختبرات الرسمية أو المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد