القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 53
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(المادة (MRL)): (الحد الأقصى المسموح به (MRL)) للمواد القابلة للمبيدات المسجلة على المحاصيل يجب أن يقع في (نرج) من قبل طلب التسهيل، من ناحية المادة المسموح به يجب أن يكون (MRL) مطابقا للحد المحد من قبل لجنة معايير المتبقيات المبيدات (CCP) التقارير المعتمدة FAO و WHO وإن وجدت. تقوم السلطة المختصة باتخاذ المراقبة بعد إعطاء تقرير توصيات مطلبية المادة المسموح بها بإحصائيات الغذاء لدول الشرق الأوسط وأفريقيا. (ب) يحدد الحد الأقصى المسموح به للمبيدات غير المسموحة في الدولة من قبل السلطة المختصة لأغراض سلامة الأغذية المسجودة وعليهم الجمهور. (٤) أي مبيد بدون تحديد الحد الأقصى المسموح به ل MRL المسموح به يجب أن لا يزيد معدل متبقياته في المحاصيل القابلة للاستهلاك عن (٠,٠١) جزء بالمليون) في أي محصول قابل للاستهلاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣