القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 55
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(التخلص من الميبيدات): على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المبيدات التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة للتخلص من المبيدات المنهية الصلاحية أو التي لم تعد صالحة من الأسبوع أو عوائقها الفارغة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣