اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 55الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(التخلص من الميبيدات): على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المبيدات التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة للتخلص من المبيدات المنهية الصلاحية أو التي لم تعد صالحة من الأسبوع أو عوائقها الفارغة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد