اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 57الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(صلاحيات المفتشين):
١. التفتيش الدوري على المؤسسات والشركات التي تستورد، تصدر، تصنع، تخزن، تداول أو تستخدم المبيدات وذلك لالتزام من التقدير بتطبيق أحكام قانون.
٢. التحقق على أية معدات ومبيدات وسجلات وثائق أو أية أشياء أخرى مخالفة لأحكام قانون (المبيدات والمبيدات اللانحة).
٣. طلب الاستعانة بالمختصين بشركة الدولة عندما تستدعي الحاجة ذلك.
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
وكالة الزراعة للغذاء
إدارة الخدمات الزراعية
٤. إعداد وتقديم تقرير إلى السلطة المختصة عن أية مخالفة لأحكام قانون الميادات و هذه اللائحة
٥. الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول الميادات مهما كان نوعها وأخذ نسخ منها
٦. أخذ عناية من شذرات الميادات المسردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعالجة أو المعبأة و المعدة عليها محاليا لإجراء التحليل اللازم عليها في المختبرات المعتمدة والمخصصة و والممثلة في الدولة أو في مختبرات أخرى معتمدة بدول المجلس، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية المعتمدة الدولية المتخصصة و للتحقق من صلاحيتها والمواصفات والدرجات النهائية المسجل بها على نقبة الشركة أو المؤسسة أو المصنع.
٧. التحقيق على محل بيع الميادات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات النهائية المسجلة بالميادات بها و إذن عنها غير مطابقة لهم لصنفات التي سجلتها بموجبها يجب إشهار صلاح الميادات للتحقق و تزويده بنسخة من نتائج التحليل وتوجيه وجهز الميرادات و توطيع عليها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة
٨. الدخول إلى المزارع والمخازن والمصانع والمانع التداول على بياديات الموجودة والمشار إليها و مراقبة طرق الزرع أو المعالجة والطرق المتخذة من العيونات القابلة والميتاتية المعتمدة والتاكد من أن الميادات المسجلة مصدقة
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
وحدة إدارة التلويح الزراعية
إدارة الخدمات الزراعية
المنتج الزراعي للتحقق عليه لدى المستورد مع أخذ تعهده بعامة التصرف فيه إلا بإلان كتابي من السلطة المختصة.
الإفراج عن شحنات المبدات المطلوبة للشروط الواردة في هذه اللائحة.
رخص دخول الشحنات المستوردة لدى المنشآت و التي تحصل على
منفذة خلال المدة المشار إليها السلطة المختصة أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على
طلب من الجهات المختصة.
تصريح بالبيع للمستوردين.
تسامح الشحنات المعارضة بالمملكة الشحنات المستوردة باستثناء الحصول على ترخيص الاستيراد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد