القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 60
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- عدم الانزام بأي إجراء نصت عليه هذه اللجنة عند تعامله في مجال المبرادات. - التخلص من المبرادات التأقيف أو المتآكلة السلاحية أو عليب المبرد الفارغة على غير النحو المبين في هذه اللجنة. - الإعلان عن ميعاد على غير النحو المبين في هذه اللجنة. - عدم اتخاذ إجراءات الض طويلة لحركة المبرادات لديه. - عدم إخفاؤه بالصلاحية المطلوبة لحركة المبرادات لديه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣