اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 60الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- عدم الانزام بأي إجراء نصت عليه هذه اللجنة عند تعامله في مجال المبرادات.
- التخلص من المبرادات التأقيف أو المتآكلة السلاحية أو عليب المبرد الفارغة على غير النحو المبين في هذه اللجنة.
- الإعلان عن ميعاد على غير النحو المبين في هذه اللجنة.
- عدم اتخاذ إجراءات الض طويلة لحركة المبرادات لديه.
- عدم إخفاؤه بالصلاحية المطلوبة لحركة المبرادات لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد