القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 62
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(التنازلات): يمنح صاحب الشأن أن يتنازل من تنفيجه التحليل للمزيد خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تاريخ إبلاغه بها وإقرار نتيجة التحليل نهائيا. تمنح السلطة المختصة إصدار الحكم التي سيتبعه مدة ٦٠ يوما لتقديم مبررات كافية بدليل فيها عن سبب تحريره ووجهه وسبب إصلاح السلطة بالقرار النهائي السالمه الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣