اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 59الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر كل من قام بالإساءة مخالفا لأحكام هذه اللائحة سواء قام بها بنفسه أو
يشكل عبئ غير مباشر من خلال وكيل.
الإفراج إلى أي طرف آخر بإزالة أو تشاطت بأصل أو تشاطات أي طرف آخر تمسد هذه اللائحة أو تتشابه أو تشاطات أي طرف آخر.
إعادة أي مفتش أو أي مفتش آخر بإرسل عامه في إطار هذه اللائحة.
تزويد أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو تصدير أو تصدير تزيين أو
توزيع أو استخدام المبدات في الدولة بدون الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
إخفاء المعلومات والمواد أو تعبئة أو بيع أو استرداد أو تصدير تزيين أو
توزيع أو استخدام المبدات في الدولة بدون الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
إعطاء معلومات مضللة يشكل متعددا.
التعدي على المفتش أو مقاومته أو تهديده أو الاغتراب إيشكل متعددا لأعمال
المفتش أو الموظف الذي يمارس مهام عامه القائمة بموجب أحكام هذه اللائحة.
المسألة العيسية السوابية
وزارة وزارة الشؤون الزراعية
إدارة الخدمة الزراعية
الرقم: / ١ / ١٤١٣
التاريخ:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد