اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(الإعلان عن المبيدات): لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان بأية وسيلة عن المبيدات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد