اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 61الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(القويات):
- لا يعلم عدم إحدام باقي عيوبه عند تقديمها إلى الأطمة بأي من بقيقها إذا كان
التنظيم واللاتنمية وما يضر بموجبه ووقعا مما يضر به.
- إجراء عملية للمواد المتاحة عن طريق وموسوسه أو شركه مخصصة في مجال التخلص من المواد الكيميائية أو إعادة استخدامها على حسب المصالح الخاصة في تلك اللجنة.
- يجوز إزالة المواد المتاحة عن طريق اللجنة في حال المخالفة بصفة مؤقتة لا تتجاوز سنة لتجاوز سوفه أثرها.
- تضاف التفاذ الفرعية إذا اشتمل المخالف في حال العود.
ثانيا: تكون اللجنة أقرب من وزير الزراعة من علاقة أساسية أحكام مستشار قانوني برأس اللجنة
والأخيران من المختصين في مجال المبرادات والتجار في مخالفتها أمرا هما لذا النظام وما يصدر بموجبه وتغير العبوات المناسبة وبعمد الوزير قرارات اللجنة
ثالثا: يجوز التنظيم من فرائض اللجنة أمام دووان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
رابعا: لا يحل توقيع العقوبات المشار إليها بها، المنصوص في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد