اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 46الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(تصنيع الميبيدات): يحظر تصنيع أو تركيب أي ميبيد ما لم يكن مسجلا لدى السلطة المختصة ومرخصا به من قبل الجهات ذات العلاقة.
السلسلة الفرعية السوابق
وزارة الخارجية السودانية
إدارة الخدمات الخارجية
الرقم: / ١٤١٢
التاريخ: /
الموضوع:
(شركة التصنيع): لا يجوز تصنيع أو تركيب الميبيدات إلا من قبل شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل الجهات ذات العلاقة و بعد الحصول على ترخيص تصنيع الميبيدات بذلك من السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد