القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 46
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(تصنيع الميبيدات): يحظر تصنيع أو تركيب أي ميبيد ما لم يكن مسجلا لدى السلطة المختصة ومرخصا به من قبل الجهات ذات العلاقة. السلسلة الفرعية السوابق وزارة الخارجية السودانية إدارة الخدمات الخارجية الرقم: / ١٤١٢ التاريخ: / الموضوع: (شركة التصنيع): لا يجوز تصنيع أو تركيب الميبيدات إلا من قبل شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل الجهات ذات العلاقة و بعد الحصول على ترخيص تصنيع الميبيدات بذلك من السلطة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣