القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 47
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(استيراد المواد الفعالة): يجوز استيراد المادة الفعالة وفق الاشتراطات التالية: ١. يجب الحصول على تصريح استيراد المادة المستخرجة حسب الاستمارة المذكورة والتسبيقات الواردة في الملحق (٦). ٢. يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة بكرمة المادة الفعالة المراد استيرادها. ٣. أن تكون المادة الفعالة المراد استيرادها داخلة في تركيب الميبيد ومسجلة لدى الوزارة. ٤. يجب استيراد المادة الفعالة من المصنع الأصلي كما هو موضح في ملفات التسجيل لدى الوزارة. ٥. لا يجوز استيراد المادة الفعالة إلا لشركة أو مؤسسة لديها ترخيص تصنيع الميبيد داخلة في سوقكته المذكورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣