اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 47الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(استيراد المواد الفعالة): يجوز استيراد المادة الفعالة وفق الاشتراطات التالية:
١. يجب الحصول على تصريح استيراد المادة المستخرجة حسب الاستمارة المذكورة والتسبيقات الواردة في الملحق (٦).
٢. يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة بكرمة المادة الفعالة المراد استيرادها.
٣. أن تكون المادة الفعالة المراد استيرادها داخلة في تركيب الميبيد ومسجلة لدى الوزارة.
٤. يجب استيراد المادة الفعالة من المصنع الأصلي كما هو موضح في ملفات التسجيل لدى الوزارة.
٥. لا يجوز استيراد المادة الفعالة إلا لشركة أو مؤسسة لديها ترخيص تصنيع الميبيد داخلة في سوقكته المذكورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد