اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح على المرخص له أن يتقدم بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إلهائه مدة الترخيص ويشترط في جميع المعاملات لتجديد الترخيص ما يلي :
١. استيفاء جميع الشروط السارية المفعول لإصدار الترخيص .
٢. سداد مبلغ الترخيص المالي في تكون واقع على المرخص له لمخالفة للشروط والأحكام الواردة في التنظيم واللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد