القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحصول على تأشيرة عبره لأحد يتم الطلب للممثلة عن طريق الجهات المختارة المتداولة مع المرخص لهم بعد استيفاء الشروط التالية : ١. توفر الإثباتات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في المملكة . ٢. تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة الحجز . ٣. تشيك مصرفي من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل المستحقات للمرخص له بما فيها أجرة سكن وتكاليفه وغير ذلك من الخدمات التي يختارها حسب المستوى المعتقب عليه وفقا لمتطلبات الخدمة المعتمدة ، ويستلزمها يجور في حالات الرحلات الجامعية قبل شيئا واحدا بقيمة جميع المبالغ المطلوبة عن كل افراد الرحلة الجماعية أو الدفع عن طريق الجهة الخارجية التي يتم منها المتعثر وذي جميع الحالات تتولى الجهة المذكورة تقدم جوازات للمماثلة مع تقديم ما يثبت تمويل المبلغ المستحق للمرخص له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١