اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ المرخص لاحقا إلى الأصول الآتية :
١. وفاة صاحب المؤسسة الفريدة أو فقدانه إليها إذا كان الترخيص صادرا باسم المؤسسة الفريدة .
٢. تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها إذا كان الترخيص صادرا باسم شركة .
ويجب على المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفريدة أو أولياءهم أو المصفيين إبلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها .
كما يلغي الترخيص قرار سبب من وزير الحق في الحالات التالية :
١. الإلغاء طبقا لحكم المادة السابعة من التنظيم .
٢. إذا تزال المرخص له عن الترخيص .
٣. إذا لم يحل الترخيص وفقا لأحكام المادة الحادية عشرة من النظام .
٤. إذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمريين خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص .
٥. إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمريين مدة سنة كاملة ، ما لم تكن هناك مبررات تقتضيها به الوزارة فللخص المرخص له لتريد عن سنة أشهر ، وإذا إقضت المهلة الإضيافية المذكورة دون أنباشر النشاط يتم إلغاء الترخيص .
٦. إذا فقد المرخص له شرط الحصول على الترخيص طبقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة .
الفصل الرابع
إجراءات قيوم المعتمريين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد