القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ المرخص لاحقا إلى الأصول الآتية : ١. وفاة صاحب المؤسسة الفريدة أو فقدانه إليها إذا كان الترخيص صادرا باسم المؤسسة الفريدة . ٢. تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها إذا كان الترخيص صادرا باسم شركة . ويجب على المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفريدة أو أولياءهم أو المصفيين إبلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها . كما يلغي الترخيص قرار سبب من وزير الحق في الحالات التالية : ١. الإلغاء طبقا لحكم المادة السابعة من التنظيم . ٢. إذا تزال المرخص له عن الترخيص . ٣. إذا لم يحل الترخيص وفقا لأحكام المادة الحادية عشرة من النظام . ٤. إذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمريين خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص . ٥. إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمريين مدة سنة كاملة ، ما لم تكن هناك مبررات تقتضيها به الوزارة فللخص المرخص له لتريد عن سنة أشهر ، وإذا إقضت المهلة الإضيافية المذكورة دون أنباشر النشاط يتم إلغاء الترخيص . ٦. إذا فقد المرخص له شرط الحصول على الترخيص طبقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة . الفصل الرابع إجراءات قيوم المعتمريين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١