اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السادسة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المنحو العمل بما يلي:
١. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام والالتزامات الفرعية تنفيذا له.
٢. تزويد أصحاب العمل والمعاملات والإقرارات الفنية التي يتمكن من إبداء أحسن وصولا لتنفيذ أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد