القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة السادسة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص المنحو العمل بما يلي: ١. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام والالتزامات الفرعية تنفيذا له. ٢. تزويد أصحاب العمل والمعاملات والإقرارات الفنية التي يتمكن من إبداء أحسن وصولا لتنفيذ أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨