القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقرر بأن من المادة التاسعة والمحرمين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (1) و(ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المادتين من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لها منها، ويجوز التنظيم من القرار الصادر بالموافقة أمام المحكمة المختصة. 2. يصدر بقرار الوزير جدول حدد فيه الخلافات والمخالفات المالية التي يتجاوز نصف الحد الأعلى للمحرمين والمواريين في الفقرتين الفرعيتين (1) ومن الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين بعد المادتين من هذا النظام، ويعدل فيه كذلك المخالفات التي تغيب عن العقوبة الوقائية أو في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. 3. إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإلغاء المالية، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 4. يجوز الافتتاح بين الوزارة والخليف على تسوية المخالفة، وذلك بطلب مبلغ الغرامة الذي تقرره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير. 3. توجيه بحفظ المحضر في حالة عدم توثيقه. تألي: على مفتش العمل عدم تحرير محضر ضبط أي مخالفة ل نظام العمل. أو لبند اللائحة، أو للقرارات الصادرة تنفيذا له. ألا يقع أي من المخالفات الموصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات والمخالفات والعقوبات المالية لها. أن يقوم رئيسه إلى لجنة إيقاع مخالفات العمل المختصة. لائحة: يشكل لجنة تسعى لزجاء الاعتراض و تنصيبه مخالفات العمل المقرر من وكيل وزارة العمل للتنفيذ وتطوير بنية العمل (الرؤية). و عضو من أمانة القانونية بحمل مؤهلاته في الشريعة أو القانون، و ثانئة أعضاء آخرين برشيح رئيس اللجنة. وتختص بأي: 1. النظر في الاعتراضات على القرارات بإيقاع عقوبات مخالفات العمل المقدمة من المخالفين. 2. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين. ويكون العقاد هذه اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها ، و تصدر توصياتها بالإعضاء . أو الاعتراضات. 5. على المخالف تنفيذ قرار تسموية مخالفة عشر يوم عمل من تاريخ تبيحه به ، و إلا اعتبرت التسموية ملغاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨