القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ إحكام المخالفة الثانية والثلاثون من النطاق ، وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة ، يسدد المخالف الغرامة المؤقته عليه خلال مدة المذكورة : يتمكرر المخالفة ، وتضاعف العقوبة عليه . (1) من قرار وزير العمل رقم (٤٦٨٥) وتاريخ ١٢/٨/١٣٦٤ ، و والله ولي التوفيق اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها ملحق رقم (1) النموذج الموحد لإنظيم العمل المركز الوطني للتوظيف والتحفيز لائحة تنظيم العمل مقدمة وضعت هذه اللائحة تنفيذا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 23/8/1426ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (24/م) وتاريخ 1434/5/12ه والمرسوم الملكي رقم (م/46/6/1436ه) وتاريخ 5/6/1435ه وعلى كل صاحب عمل إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآته وفق هذا النموذج. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨