القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة. و الغروض التابعة لها. 2. لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق المكتسب للعامل، وتعبر هذه اللائحة كمكملة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق. 3. تلغى المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنسى على ذلك في عقد العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨