اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة. و الغروض التابعة لها.
2. لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق المكتسب للعامل، وتعبر هذه اللائحة كمكملة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق.
3. تلغى المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنسى على ذلك في عقد العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد