اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة ، يسدد المخالف الغرامة المؤقته عليه خلال مدة المذكورة : تتمكرر المخالفة ، وتضاعف العقوبة عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد