اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة التنازع المحدد في عقد العمل ، يحق للعمل الغاء العقد عند الذي لا يباشر مهامه عمل دون غيره مشروع خلال سياعة العمل ، و أية بيانات من الطرفين إلى العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تام داخل المملكة . أو من تاريخ قبوة إلى المملكة إذا كان التعاقد تام خارج المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد