القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة التنازع المحدد في عقد العمل ، يحق للعمل الغاء العقد عند الذي لا يباشر مهامه عمل دون غيره مشروع خلال سياعة العمل ، و أية بيانات من الطرفين إلى العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تام داخل المملكة . أو من تاريخ قبوة إلى المملكة إذا كان التعاقد تام خارج المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨