القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل العامل ، وتدريبه ، و كافة تكاليفه ، وإذا كان تكاليفه من غير العمل ، و استصرف صرفا على العامل بما ينفقت صرف الطرف التأهيل ، و التدريب . 5. للمنشأة أن تشترط على العائض للتدريب، أو التأهيل التدريب أو التأهيل في محملها أو بمسية أمثلة المبتدئين في حالة رخصة وظيف العمل المماثلة أو عوضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨