اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل العامل ، وتدريبه ، و كافة تكاليفه ، وإذا كان تكاليفه من غير العمل ، و استصرف صرفا على العامل بما ينفقت صرف الطرف التأهيل ، و التدريب .
5. للمنشأة أن تشترط على العائض للتدريب، أو التأهيل التدريب أو التأهيل في محملها أو بمسية أمثلة المبتدئين في حالة رخصة وظيف العمل المماثلة أو عوضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد