القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يجوز للمنشأة أن تشترط على العائض للتدريب، أو التأهيل التدريب أو التأهيل في محملها أو أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة التدريب أو التأهيل. إذا كان عقد العمل غير محددة المدة، أو إذا كانت المنشأة مدة كانت المنشأة المماثلة لمدة برنامج التدريب. ثانيا: يجوز للمنشأة أن تشترط على العائض، مع الزامية بدء تطبيق التدريب المنشأة أو بنسبة منها وذلك في الحالات التالية: 1. إذا قرر العامل إبلاغ التدريب. أو التأهيل قبل موعد البدء دون عرض مشروع. 2. إذا تم فسخ عقد العمل قبل العامل الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل. 3. إذا استقال العامل من العمل، أو توركه الغير. الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل. 4. إذا استقال المنشأة بعد إنهاء التدريب أو التأهيل. تأذا: يجوز للمنشأة إراة العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل بنسبة منها أو توركه الغير العامل من العمل، أو توركه الغير العامل في مساعدة العامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨