القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات تنص عليها أبناء الجزء الجواب للعامل، يجب الجواب الفعلية الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها، وتوظيف في حسابات العمل على طريق البنوك المعتمدة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨