اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات تنص عليها أبناء الجزء الجواب للعامل، يجب الجواب الفعلية الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها، وتوظيف في حسابات العمل على طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد