لائحة النقل لعام 1425هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي تطلق نظام الخدمة المدنية وفقا ل:
أ - الموظفون المعينون في المؤسسات قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية تم
سنفقوا على سلم رواتب الموظفين : تخدم الوظيفة المرادة نقلها إليه فيما يقتضي
تم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال الملء التي أضمناها في المؤسسة وفق
مدد الفترة بما لا يتجاوز مرتبة الوظيفة التي يشغلها عند النقل ، إذا نقل
أماضى في المرتبة الأخرى بعد تقويم الوظيفة المحددة للوظيفة الخدمة المدنية لتفرق جاه نقلة
بترقية وفقا للاجراءات الواجبة في المندسة المنطلقة بتريقة (١)
لبد الموظفين المعينين في المؤسسة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية
نفقوا وفقا للتقدير على بقية موظفي الأجهزة الحكومية ،
٢ - يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي لا تطبق نظام الخدمة المدنية إلى الوظائف المشابهة بنظام الخدمة المدنية على سلم رواتب الموظفين بعد أن
تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظفين بعد أن مراعة
ما يلي :
أ - أ لا يعطي الموظف راتبا يزيد على الراتب الذي يستحقه باقتراض أنه
عين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية حسب فئة الوظيفة المراد النقل
البها وقفت تعيينه ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة وفق مدد الترقية بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة للوظيفة التي يشغلها عند النقل
ب- إذ يعطي الموظف راتبا يزيد على راتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل
٣- يجوز نقل الموظف الأجهزة الحكومية إلى المؤسسات العامة وفقا لأنظمها بعد أخذ موافقة الوزير المختص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد