القانوني

لائحة النقل لعام 1425هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا صدر بحق الموظف الذي يشغل وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن أداء عمل الوظيفة التي يشغلها يقيم معه وزارة الخدمة المدنية نقله إلى وظيفة أخرى ملاءمة لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل (ب) إذا كان الموظف المصادر بحقه تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يشمل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين يقيم إعاده نقله وتصفيته وفقا للوائد الواردة في دليل تصنيف الوظائف لتحديد مرتبته وراتبه (ج) إذا لم توجه وظيفة مناسبة ومناسبة يمكن النقل إليها والمرد بالفرتين (أب) من هذه المادة يقيم نقله بتوفيق يحدد معامل لقدراته لمددة لا تزيد عن سنة تقوم الهيئة خلالها بالبحث له عن وظيفة شاغرة إليها أو أن يصرف راتب الموظف للمشمول بسلم رواتب الموظفين بعد تقرير وضعهم خلال مدة التكليف من مخصوص الوظيفة التي يشغلها ، فإذا لم تنوفر وظيفة يمكن نقله إليها في نهاية هذه السنة إليها الصحي المرد الصحي وفق المادة (٩) من لائحة النقل الخدمة ٢- يتم نقل الموظف من سلم رواتب إلى سلم رواتب الموظفين بعد إذن وزارة الخدمة المدنية فئة ومرتبة درجة الموظف المراد نقله وإجراءات النقل وفقا للوائد الواردة في دليل تصنيف الوظائف الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على لانحة النقل س - هل يجوز النقل الموظف أثناء فترة التجربة؟ ج - لا يجوز النقل أثناء فترة التجربة. حيث نصت المادة الثانية من اللائحة الفقرة (٣) على عدم جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تعى في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس الفترة الوظيفية. الابتداء من وظيفة مستأئنة إلى وظيفة غير مستأئنة على وظيفة أخرى: س - موظف يستأئنة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستأئنة ويشترط في مسابقتها فيل يزمه مضى مدة واحدة إلا الأربع سنوات الوظيفة المتاحة فقرة ٢ من اللائحة فقرة (٣) من لانحة النقل التي عين عليها عدم جواز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى رسيع من ماتاريخ شغل الوظيفة المستأئنة؟ ج - اشترط مضى الرأي السوي في الوظيفة المستأئنة وفي الموظفة المستأئنة إلى نقل منها حيث لا يقل النقل إلى وظيفة أخرى. إنما يتم التقديد في ذلك بواسطة تعيين. اعادة تعيين الموظف اللازم في فترة التجربة بموجب موهلة مرتبة أعلى: س - ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة بموجب موهلة مرتبة أعلى؟ ج - يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بموجب خرى ذات مرتبة أعلى بموجب الموهل العلمي الذي يحمله بإشعار إن ذلك. نقل الموظف مستأئن من وظيفة إلى أخرى حتى وأن كانت مستأئنة: س - موظف على رأس العمل اشترك في مسابقة وظيفة وقد نجحه خرى ذات مرتبة مستأئنة نقلته ونشئته حتى هذه الوظيفة الأخرى عند مستأئنة جاء طلب من جهة المحلية إليه في هذه الوظيفة. ج - يجوز بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية نقله من الوظيفة التي رشح عليها بعد المسابقة إلى هذه الوظيفة إلا لم يستند من موهلة الاستئذان إليه على طلب من المسابقة وليس عن طريق الاستئذان. نقل المسكري من وظيفة إلى أخرى: س - ما مدى امكانية نقل من وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية؟ ج - لا يجوز نقل خدمات من شبل وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية إلا بتوافق النظام والأنظار وانما يجوز لهما بعد إبداء خبرته بموافقة مرجعه أن يتقدم للعيين في الوظائف المدنية التي تتوافق لديه مؤهلات وشروط شغلا وهذا ما سبق أن تضمه قرار الوظائف العامة ١١٧ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/٩. نقل مكفوف البين من وظيفة إلى أخرى: س - لا يجوز ما يمنع من نقله إذا كان البين يوقف من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عيادة)؟ ج - المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات المذكرة الوطنية للبيان والمحفوظات المذكرة الوطنية للبيان والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢١